- Advertisement -

- Advertisement -

بعض من مفارقات الدّستور اللّبناني

بقلم : العميد الرّكن المتقاعد زخيا الخوري

بفعل إتفاق الطائف الذي ابرم عام 1989 في منطقة الطائف في السعودية ، كتسوية سياسية لوقف سفك الدّماء في الداخل اللّبناني ، وبطريقة سريعة ، وعلى أساس غالب ومغلوب ، والذي اعتبره كثيرون ثمن دفعه اللّبنانيون عموماً ، والمسيحيّون خصوصاً ، من اجتزاء بعض الصلاحيات المعطاة للمسيحيّين على وجه التّحديد لرئاسة الجمهورية وتخصيصها لصالح الطائفة السنيّة عبر مجلس الوزراء دون التّفسير الدّقيق والمفصّل لكافّة بنود الدّستور ، وتركه عرضة للإجتهاد في كلّ مرّة من قبل المشرّعين لصالح الفئة صاحبة القرار .
فبعض من مفارقات الدّستور اللّبناني التي أقرّت في الطائف ، والتي يستحسن درسها معمّقاً ، وتفسيرها بشكل واضح ، وتعديلها إذا لزم الأمر ، لأنّنا لا نريد دستوراً على قياس طائفة أو حزب ، إنّما نريده على قياس وطن .على سبيل المثال لا الحصر :
–         بعد الطائف ، بات رئيس الجمهورية قائداً للقوّات المسلّحة بشكل صوري ، اذ أضاف الطائف : رئيس الجمهورية قائداً للقوّات المسلّحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء .
–         رئيس الجمهورية ينتخب من قبل مجلس النواب لمدّة ستّ سنوات غير قابلة للتّجديد ، في حين أن مدّة ولاية رئيس مجلس النواب أربع سنوات ، ويجوز دستوريّاً إعادة إنتخابه رئيساً للمجلس في حال أعيد إنتخابه نائباً ، ولمدّة غير محدّدة ( مثال رئيس المجلس الحالي ثلاثون سنة ) .
–         من جهة أخرى ، كيف يمكن للوزير المختصّ أن لا يوقّع على القوانين والمراسيم ، بالرّغم من توقيعها من قبل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ، وبالتّالي ينتزع صلاحيات هي أقوى من صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء .
–         أما بالنسبة للدّعوة للإستشارات النيابيّة الملزمة التي تتمّ بالتّشاور مع رئيس مجلس النواب لتكليف رئيس للحكومة ، لم يحدّد الدّستور مهلة لإجرائها ، والتي يجب أن لا تتعدّى بضعة أيام كما هو جار في معظم الدول العربية والأوروبية ( فمثلاً في العراق ، المهلة لتسمية رئيس للوزراء هي عشرة أيام ، والمهلة لتشكيل الحكومة هي شهر واحد، وإلّا يتمّ تغيير رئيس الوزراء . وفي دولة العدو الإسرائيلي تحدّد المهلة لرئيس الوزراء لتشكيل الحكومة خلال شهر واحد ، وإلّا يتمّ تغييره ) .
–         يحضر رئيس الجمهورية جلسات مجلس الوزراء ، او يترأّسها دون الإدلاء بصوته .
–         يحقّ لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس الوزراء إعادة النّظر في القرارات التي اتخذت في المجلس خلال 15 يوماً من تاريخه ، وفي حال أصرّ المجلس على القرار او المرسوم ، وإنقضت المهلة  من دون إعادته ، فإنّه يعتبر نافذاً حكماً ، بينما يحقّ للوزير حفظ المرسوم الى ما شاء الله .
هذا غيض من فيض من المفارقات في الدّستور اللّبناني الذي لا نريده على قياس أحد ، ولا نريد إعطاء صلاحيّات لأحد على حساب الآخر ، إنّما إحلال توازن لكافّة السّلطات كي تقوم بدورها الفعليّ من موقعها ، وتحترم وتنفّذ كافّة بنود الدّستور بشكل واضح وصحيح . ولا يجب تأجيل التّعديلات على الدّستور بحجّة أن الوقت غير مناسب .
فالدّساتير تتطوّر مع تطوّر الأجيال وهي في خدمتها .
فلنعدّل لمصلحة الشّعب ، ونطوّر لمصلحة الوطن .
أيّها المجلس النّيابي واكب شعبك ، لا تخذله ولا تعيده الى الوراء . 

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد