- Advertisement -

- Advertisement -

البنود من خارج جدول الاعمال… فخ وتحايل على الدستور

خاص – “أخبار اليوم”


للمرة الرابعة اجتمع مجلس الوزراء بعد الفراغ الرئاسي، على الرغم من اعتراض بعض القوى السياسية والدينية.
وان كانت هذه الجلسات تعقد تحت عنوان “الضرورة” وتسيير المرفق العام والحؤول دون المزيد من الشلل، الا ان ما حصل بالامس كان لافتا، لجهة طرح مواضيع من خارج جدول الاعمال تمت الموافقة على اربعة منها.
فهل سجل مجلس الوزراء مخالفة دستورية؟

شرح الخبير الدستوري المحامي انطونيو فرحات، عبر وكالة “أخبار اليوم” قائلا، أعطت الفقرة السادسة من المادة 64 من الدستور رئيس مجلس الوزراء حقّ دعوة مجلس الوزراء الى الإنعقاد ووضع جدول أعماله، وهذا الحقّ محصور به فقط وهو يمارسه بصرف النظر عما إذا كانت سدة الرئاسة خالية أم لا. كما تلزم المادة عينها رئيس مجلس الوزراء إطلاع رئيس الجمهورية مسبقًا على المواضيع التي يتضمنها جدول الأعمال وعلى المواضيع الطارئة التي ستُبحث.
واضاف فرحات: في حين اعطت الفقرة 11 من المادة 53 رئيس الجمهورية الحق بأن يعرض أي أمر من الأمور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال.
وتابع: بالتالي يتجلّى من المادتين المذكورتين أعلاه ان رئيس مجلس الوزراء هو من يضع جدول الاعمال ويُطلع رئيس الجمهورية عليه، حيث الهدف من إطلاع رئيس الجمهورية هو ليكون على بيّنة من المواضيع التي سيعالجها مجلس الوزراء في الجلسة، كما ليكون له الفرصة لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، فيتسنّى له أن يقرّر حضور الجلسة من عدمها.
في المقابل، يشدد فرحات على ان الدستور أعطى صلاحية إيجابية لرئيس الجمهورية تجلّت بإعطائه الحقّ بعرض الموضوع الذي يشاء على مجلس الوزراء من خارج جدول أعمال الجلسة، سيما أنه لا يحق له إلغاء او طلب وضع أي موضوع على جدول الجلسة.
وفي سياق متصل، اوضح فرحات أنّ الوضع القائم اليوم في ظل خلو سدّة الرئاسة وإناطة صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء بحسب المادة ٦٢ من الدستور يطرح السؤال التالي: لماذا يطرح رئيس مجلس الوزراء بنودا من خارج جدول الأعمال في حين أنه المخوّل الوحيد لوضع ذلك الجدول؟
وقال: قد يبدو للبعض وللوهلة الأولى أنّ طرح رئيس مجلس الوزراء بنودا من خارج جدول الاعمال أمرٌ طبيعي على مبدأ أنّ من يحقّ له وضع جدول الاعمال يحقّ له أن يطرح أي بند من خارجه ولو لم يذكر الدستور الموضوع بشكل واضح وصريح كما فعل في الفقرة 11 من المادة 53، لكن طرح بنود من خارج جدول الأعمال مرده إلى سببين:
– قد طرأ أمر ما مهمّ وضروري ويستوجب إنعقاد مجلس الوزراء بالمعنى الضيق- وهذا الأمر طرأ بين تاريخ الدعوى ويوم إنعقاد الجلسة- وفي هذه الحالة يكون طرح هذا البند معلل ومفهوم سبب طرحه،
– لا يكون لهذا البند صفة العجلة أو الضرورة الملحة أو القصوى لإدراجه على جدول الاعمال فيتمّ بذلك الإلتفاف على الدستور من خلال طرحه من خارج جدول الأعمال ليصار إلى إقراره. وهذا ما يعرف بـ”الفذلكة” السياسية الدستورية لتمرير ما لا يستوجب تمريره أثناء الشغور الرئاسي.

Ralph Zgheib – Insurance Ad

وختم فرحات: لو كانت البنود المدرجة من خارج جدول الاعمال تتسم بالضرورة الملحة لكان أدرجها رئيس مجلس الوزراء ضمن جدول أعمال الجلسة غير أنّ التحايل على الدستور وتمرير بعض المواضيع التي لا ينطبق عليها المعنى الضيق لتصريف الاعمال وبالتالي ما الدافع للقيام بمثل تلك الخطوة المشبوهة.

وكان مجلس الوزراء اقر امس اربعة بنود من خارج جدول الاعمال هي: تعيين اساتذة مساعدين واستاذة في ملاك التعليم في الجامعة اللبنانية، اقتراح وزير التربية والتعليم العالي باعطاء أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية والمهنيات ملاك ومتعاقدين بدل نقل يومي 5 ليتر بنزين، عقد استقراض مبلغ 50 مليون دولار بفائدة قدرها 4 بالمئة يخصص لدفع المبالغ المستحقة للمنظمات الدولية، افتتاح مكتب المنظمة السياحية في بيروت على أن يتقدم بند في مجلس الوزراء المقبل.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد